قوله : لا من اجزائه : يعنى لا من اجزاء الواجب .
متن :
قلت
لا يكاد يختلف الحال بذلك فانّه مع الفرض لا يكاد يترتّب الغرض على الاقلّ فى ضمن الاكثر و انّما يترتّب عليه به شرط عدم الانضمام و معه كان مترتّبا على الاكثر بالتّمام .
و بالجملة :
اذا كان كلّ واحد من الاقلّ و الاكثر بحدّه ممّا يترتّب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التّخيير بينهما عقليّا ان كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيّا فيما كان هناك غرضان عنى ما عرفت .
نعم ، لو كان الغرض مترتّبا على الاقلّ من دون دخل للزّائد لما كان الاكثر مثل الاقلّ و عدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب و غيره مستحبّا كان او غيره حسب اختلاف الموارد فتدبّر جيّدا .
ترجمه :
جواب
مرحوم مصنّف در جواب سؤال مذكور ميفرمايند :
هرگز فرقى بين دو نحو تحقّق اكثر در خارج وجود نداشته و حال در ايندو صورت تفاوت پيدا نميكند زيرا بحسب فرض بر اقلّى كه در ضمن اكثر است غرضى مترتّب نميشود بلكه صرفا در صورتى ميتوان ترتّب غرض بر اقلّ را ثابت دانست كه اقلّ با اجزاء زائدى كه تشكيل دهنده اكثر هستند منضمّ نشود و بديهى است در صورت انضمام تمام غرض بر اكثر بار ميگردد .
خلاصه كلام
وقتى فرض كرديم هركدام از اقلّ و اكثر فى حدّ ذاته محصّل غرض ميباشند بناچار بايد قدر جامع بين ايندو واجب بوده و در صورت وجود غرض
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1208
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٠٨