مىباشد .
قوله : كما لا دلالة لهما : ضمير در « لهما » به دليل ناسخ و منسوخ راجع است .
قوله : على ثبوت غيره من الاحكام : ضمير در « غيره » به جواز راجع است .
قوله : من الاحكام الاربعة الباقية : يعنى اباحه و استحباب و كراهت و تحريم .
قوله : باحدى الدّلالات : يعنى دلالت مطابقى و تضمّنى و التزام .
قوله : على تعيين واحد منها : ضمير در « منها » به « الاحكام الاربعة » راجع است .
متن :
و لا مجال لاستصحاب الجواز الّا بناء على جريانه فى القسم الثّالث من اقسام استصحاب الكلّى و هو ما اذا شكّ فى حدوث فرد كلّى مقارنا لارتفاع فرده الآخر و قد حقّقنا فى محلّه انّه لا يجرى الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القويّة او الضّعيفة المتّصلة بالمرتفع بحيث عدّ عرفا انّه باق لا انّه امر حادث غيره و من المعلوم انّ كلّ واحد من الاحكام مع الآخر عقلا و عرفا من المباينات و المتضادّات غير الوجوب و الاستحباب فانّه و انكان بينهما التّفاوت بالمرتبة و الشّدّة و الضّعف عقلا الّا انّهما متباينان عرفا ، فلا مجال للاستصحاب اذا شكّ فى تبدّل احدهما بالآخر ، فانّ حكم العرف و نظره يكون متّبعا فى هذا الباب .
ترجمه :
عدم جريان استصحاب جواز
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
نميتوان پس از نسخ وجوب با استصحاب بقاء جواز اينحكم را اثبات نمود مگر آنكه در قسم سوّم از اقسام استصحاب كلّى به جواز جريان