تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1183

مساهمون:

ص١١٨٣
متن : فصل اذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل النّاسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعمّ و لا بالمعنى الاخصّ كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ، ضرورة انّ ثبوت كلّ واحد من الاحكام الاربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن و لا دلالة لواحد من دليلى النّاسخ و المنسوخ باحدى الدّلالات على تعيين واحد منها كما هو اوضح من ان يخفى . فلا بدّ للتّعيين من دليل آخر . ترجمه :

فصل حكم متعلّق امر پس از نسخ وجوب

مرحوم مصنّف ميفرمايند : وقتى وجوب نسخ شد نه براى دليل ناسخ دلالتى بر بقاء جواز به معناى اعمّ يا به معناى اخصّ وجود داشته و نه براى دليل منسوخ چنانچه هيچيك از ايندو دليل بر غير جواز از احكام ديگر دلالتى ندارند زيرا ضرورى و بديهى است كه ثبوت هريك از احكام چهارگانه باقى پس از ارتفاع وجوب بحسب واقع امر ممكنى مىباشد و از طرفى هيچكدام دو دليل ناسخ و منسوخ بهيچيك از دلالات سه‌گانه بر تعيين يكى از احكام اربعه دلالت ندارند و اين معنا در كمال وضوح و بداهت مىباشد لذا براى تعيين هريك از احكام اربعه باقى محتاج به دليل ديگرى هستيم غير از دليل ناسخ و منسوخ .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1183 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى