تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1019

مساهمون:

ص١٠١٩
تفسيرى كه براى آب قليل نقل شده و گفته‌اند : آب قليل آبى است كه كرّ نباشد . بنابراين اگر در آبى شكّ كرديم كه كرّ بوده يا قليل مىباشد ميتوان بكمك اصالة عدم الكرّيّة آن را احراز نموده و آثار شرعيّه آن را بر آن مترتّب ساخت . قوله : و ان كان يلزمه : ضمير فاعلى در « يلزمه » به امر عدمى و ضمير مفعولى به امر وجودى راجع است . قوله : لما كان يثبت بها : ضمير در « بها » به اصالة العدم راجع است . قوله : فافهم : ممكنست اشاره باشد باينكه قائلين به اصل مثبت آثار ملزوم را بر لازم مترتّب نميكنند تا در نتيجه در مورد بحث آثار واجب تبعى را بر آنچه با اصل اثبات شده مترتّب بدانند . متن : تذنيب فى بيان الثّمرة و هى فى المسئلة الاصوليّة كما عرفت سلفا ليست الّا ان يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعىّ كما لو قيل بالملازمة فى المسئلة ، فانّه بضميمة مقدّمة كون شيئ مقدّمة لواجب يستنتج انّه واجب . و منه قد انقدح انّه ليس منها مثل برء النّذر باتيان مقدّمة واجب عند نذر الواجب و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدّماته اذا كانت له مقدّمات كثيرة ، لصدق الاصرار على الحرام بذلك و عدم جواز اخذ الاجرة على المقدّمة ، مع انّ البرء و عدمه انّما يتّبعان قصد النّاذر ، فلا برء باتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النّفسى كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة . و ربّما يحصل البرء به لو قصد ما يعمّ المقدّمة و لو قيل بعدمها كما لا يخفى .