مقدّمه در اصل مقدّمه بودن فرقى را احداث و ايجاد نميكند .
قوله : و ترتّبه عليها : ضمير در « ترتّبه » به واجب و در « عليها » به مقدّمه راجع است .
قوله : من دون اختلاف فى ناحيتها : يعنى در ناحيه مقدّمه بودن .
قوله : و كونها فى كلتا الصّورتين على نحو واحد : ضمير در « كونها » به مقدّمه راجع بوده و مقصود از « كلتا الصّورتين » صورت ترتّب واجب بر مقدّمه و عدم ترتّبش بر آن مىباشد .
قوله : بعد الاتيان بها : يعنى اتيان بمقدّمه ( مقصود مقدّمه موصله است ) .
قوله : و عدم الاتيان به : يعنى به واجب .
قوله : كذلك : يعنى بالاختيار .
قوله : اخرى : يعنى در صورت اتيان بمقدّمه ديگر ( مقصود مقدّمه غير موصله است ) .
قوله : لا يوجب تفاوتا فيها : يعنى موجب تفاوت در مقدّمه بودن ايندو نميباشد .
متن :
و امّا ما افاده قدّس سرّه من انّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التّوصّل بها فلا جرم يكون التّوصّل بها الى الواجب معتبرا فيها .
ففيه انّه انّما كانت مطلوبيّتها لاجل عدم التّمكّن من التّوصّل بدونها لا لاجل التّوصّل بها ، لما عرفت من انّه ليس من آثارها ، بل ممّا يترتّب عليها احيانا بالاختيار بمقدّمات اخرى و هى مبادى اختياره و لا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيّتها و داعيا الى ايجابها و صريح الوجدان انّما يقضى بانّ ما اريد لاجل غاية و تجرّ عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل فى حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة .
كيف و الّا يلزم ان يكون وجودها من قيوده و مقدّمه لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النّحو و وجوبها و هو كما ترى ، ضرورة انّ
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 979
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٩