ميگردد ولى اتّصاف بحرمت مانع از تعلّق وجوب به آن مىباشد و با وجود چنين مانعى اساسا واجب نشده تا اتيانش مسقط وجوب فرض شود و با قطع نظر از اينجهت ( يعنى وجود مانع در يكى و فقدانش در ديگرى ) هيچ تفاوت و فرقى بين آن دو وجود ندارد .
قوله : فيما لم يكن فيه مانع : ضمير در « فيه » به فعل اختيارى راجع است .
قوله : و هو كونه بالفعل : ضمير « هو » به مانع و در « كونه » به فعل اختيارى عود مىكند .
قوله : ضرورة انّه لا يكون بينهما تفاوت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « بينهما » به واجد مانع و فاقد آن عود مىكند .
قوله : فكيف يكون احدهما متعلّقا له : ضمير در « له » به طلب راجع است .
متن :
و قد استدلّ صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه حيث قال بعد بيان انّ التّوصّل بها الى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ما هذا لفظه :
و الّذىّ يدلّك على هذا يعنى الاشتراط بالتّوصّل انّ وجوب المقدّمة لمّا كان من باب الملازمة العقليّة فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور .
و ايضا لا يا بى العقل ان يقول الآمر الحكيم : اريد الحجّ و اريد المسير الّذى يتوصّل به الى فعل الواجب دون ما لم يتوصّل به اليه ، بل الضّرورة قاضية بجواز تصريح الامر به مثل ذلك كما انّها قاضية بقبح التّصريح بعدم مطلوبيّتها له مطلقا او على تقدير التّوصّل بها اليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه و وجوب مقدّماته على تقدير عدم التّوصّل بها اليه .
و ايضا حيث انّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التّوصّل بها الى الواجب و حصوله ، فلا جرم يكون التّوصّل بها اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيّتها ، فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بانّ من يريد شيئا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 964
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٤