تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 907

مساهمون:

ص٩٠٧
قوله : كالطّهارات : يعنى طهارت سه گانه ( وضو ، غسل و تيمّم ) . قوله : بموافقة امرها : يعنى امرى كه به طهارات تعلّق گرفته است . قوله : هذا يعنى خذ ذا . قوله : فى كونه توصّليّا : ضمير در « كونه » به امر غيرى راجع است يعنى ارم غيرى از مصاديق امر توصّلى مىباشد . قوله : و قد اعتبر فى صحّتها اتيانها به قصد القربة : كلمه « واو » حاليّه است و ضمائر مؤنّث به طهارات راجع ميباشند . متن : و امّا الثّانى ، فالتّحقيق ان يقال : انّ المقدّمة فيها بنفسها مستحبّة و عبادة و غايتها انّما تكون متوقّفة على احدى هذه العبادات ، فلا بدّ ان يؤتى بها عبادة و الّا فلم يؤت بما هو مقدّمة لها . فقصد القربة فيها انّما هو لاجل كونها فى نفسها امورا عباديّة و مستحبّات نفسيّة لا لكونها مطلوبات غيريّة . و الاكتفاء به قصد امرها الغيرى فانّما هو لاجل انّه يدعو الى ما هو كذلك فى نفسه حيث انّه لا يدعو الّا الى ما هو المقدّمة فافهم . ترجمه : امّا دوّم يعنى دفع اشكال ، پس تحقيق مقتضى است گفته شود : مقدّمه در اين طهارات سه گانه ذاتا مستحبّ و عبادت بوده و غايت آنها موقوف است بر تحقّق و انجام يكى از اين عبادات پس بناچار بايد آنها بعنوان عبادت آورد و در غير اين صورت مقدّمه عبادت اتيان نشده است . بنابراين قصد قربت در طهارات سه گانه صرفا بخاطر اينستكه ذاتا امور عبادى و مستحبّات نفسى ميباشند نه به جهت آنكه مطلوب غيرى هستند . و امّا اينكه ميتوان در اتيانشان به قصد امر غيرى اكتفاء كرد وجهش آنست كه امرى كه به آنها تعلّق گرفته باعث بر اتيان چيزى است كه فى نفسه و