قوله : و التّمليك : يعنى تمليك متاع به ديگرى كه مسبّب از اجراء عقد مانند عقد بيع يا هبه بوده و تنها عقد در قدرت شخص است نه تمليك .
قوله : و التّزويج : يعنى زنى را بكابين و همسرى خود درآوردن كه مسبّب است از اجراء صيغه عقد كه تنها همين عقد مورد قدرت مىباشد .
قوله : و الطّلاق : يعنى شوهر همسرش را از خود جدا كرده و رها نمايد كه مسبّب است از ايقاع و تنها همين ايقاع مقدور شوهر است .
قوله : و العتاق : يعنى آزاد نمودن بنده كه مولى بر آن قادر نيست مگر بواسطه سبب آن كه صيغه ايقاع باشد .
متن :
فالاولى ان يقال :
انّ الاثر المترتّب عليه و ان كان لازما الّا انّ ذا الاثر لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل و يذمّ تاركه صار متعلّقا للايجاب بما هو كذلك و لا ينافيه كونه مقدّمة لامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيرى لتمحّض وجوبه فى انّه لكونه مقدّمة لواجب نفسى .
و هذا ايضا لا ينافى ان يكون معنونا بعنوان حسن فى نفسه الّا انّه لا دخل له فى ايجابه الغيرى .
و لعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه و ما امر به لاجل غيره ، فلا يتوجّه عليه الاعتراض بانّ جلّ الواجبات لو لا الكلّ يلزم ان يكون من الواجبات الغيريّة ، فانّ المطلوب النّفسى قلّ ما يوجد فى الاوامر ، فانّ جلّها مطلوبات لاجل الغايات الّتى هى خارجة عن حقيقتها فتأمّل .
ترجمه :
دفع اشكال مرحوم مصنّف غيرى بودن واجبات نفسى را به بيانى شايسته و اولى
سپس خود در دفع اشكال لزوم غيرى شدن واجبات نفسى ميفرمايند :
اولى و شايسته آنست كه بگوئيم :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 880
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٠