تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 880

مساهمون:

ص٨٨٠
قوله : و التّمليك : يعنى تمليك متاع به ديگرى كه مسبّب از اجراء عقد مانند عقد بيع يا هبه بوده و تنها عقد در قدرت شخص است نه تمليك . قوله : و التّزويج : يعنى زنى را بكابين و همسرى خود درآوردن كه مسبّب است از اجراء صيغه عقد كه تنها همين عقد مورد قدرت مىباشد . قوله : و الطّلاق : يعنى شوهر همسرش را از خود جدا كرده و رها نمايد كه مسبّب است از ايقاع و تنها همين ايقاع مقدور شوهر است . قوله : و العتاق : يعنى آزاد نمودن بنده كه مولى بر آن قادر نيست مگر بواسطه سبب آن كه صيغه ايقاع باشد . متن : فالاولى ان يقال : انّ الاثر المترتّب عليه و ان كان لازما الّا انّ ذا الاثر لمّا كان معنونا بعنوان حسن يستقلّ العقل بمدح فاعله بل و يذمّ تاركه صار متعلّقا للايجاب بما هو كذلك و لا ينافيه كونه مقدّمة لامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيرى لتمحّض وجوبه فى انّه لكونه مقدّمة لواجب نفسى . و هذا ايضا لا ينافى ان يكون معنونا بعنوان حسن فى نفسه الّا انّه لا دخل له فى ايجابه الغيرى . و لعلّه مراد من فسّرهما بما امر به لنفسه و ما امر به لاجل غيره ، فلا يتوجّه عليه الاعتراض بانّ جلّ الواجبات لو لا الكلّ يلزم ان يكون من الواجبات الغيريّة ، فانّ المطلوب النّفسى قلّ ما يوجد فى الاوامر ، فانّ جلّها مطلوبات لاجل الغايات الّتى هى خارجة عن حقيقتها فتأمّل . ترجمه : دفع اشكال مرحوم مصنّف غيرى بودن واجبات نفسى را به بيانى شايسته و اولى سپس خود در دفع اشكال لزوم غيرى شدن واجبات نفسى ميفرمايند : اولى و شايسته آنست كه بگوئيم :