تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 860

مساهمون:

ص٨٦٠
در ايجاد و عدم آن داشته باشند همانطوريكه ساير صيغ عموم و الفاظ عام نسبت بافراد داخل در تحت خود اين گونه ميباشند . و امّا اينكه اطلاق مادّه بدلى و عرضى است وجهش آنست كه در مثال اكرم زيدا تحقّق اكرام اگر فرضا در حال قيام زيد صورت گرفت در همان حال ممكن نيست نسبت به حالت قعود وى نيز انجام گيرد بلكه در زمانى بعد يا قبل از آن بايد تحقّق يابد و همچنين است نسبت بحالات ديگر پس اطلاق اكرام نسبت به تمام حالات در يك زمان و آن واحد نميباشد بلكه شمولش بطور تعاقب و طولى است . قوله : يكون شموليّا : يعنى عام مىباشد . قوله : يمكن ان يكون تقديرا له : ضمير در « له » به وجوب اكرام راجع است . متن : ثانيهما انّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الاطلاق فى المادّة و يرتفع به مورده بخلاف العكس و كلّما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التّقييد الّذى لا يوجب بطلان الآخر اولى . امّا الصّغرى : فلاجل انّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة و بيان لاطلاق المادّة ، لانّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادّة ، فانّ محلّ الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه . و امّا الكبرى : فلانّ التّقييد و ان لم يكن مجازا الّا انّه خلاف الاصل و لا فرق فى الحقيقة بين تقييد الاطلاق و بين ان يعمل عملا يشترك مع التّقييد فى الاثر و بطلان العمل به .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 860 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى