نمودن در تمام عبارت مرحوم صاحب فصول در مقام تعريض و كنايه بايشان برآمده و از روى انتقاد و اشكال ايشان را مورد سؤال قرار داده كه چرا امر معلّق عليه را وى اختصاص به امر غير مقدور داده در حالى كه صاحب فصول ( ره ) خود در اين مبحث تصريح بعدم فرق كرده است لذا ما براى اينكه رفع اين اتّهام از مشار اليه كرده باشيم مناسب ديديم كه شطرى از عين عبارت ايشان در فصول را آورده تا صحّت مدّعاى خود را بدينوسيله اثبات كرده باشيم :
ايشان در كتاب فصول در ذيل فرق بين واجب مشروط و معلّق كه گذاشتهاند چنين فرمودهاند :
و اعلم انّه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير حصول امر غير مقدور و قد عرفت بيانه كذلك يصحّ ان يكون وجوبه على تقدير حصول امر مقدور ، فيكون بحيثن لا يجب على تقدير عدم حصوله و على تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله و ذلك كما لو توقّف الحجّ المنذور على ركوب الدّابة المغصوبة .
فالتّحقيق انّ وجوب الواجب حينئذ ثابت على تقدير حصول تلك المقدّمة و ليس مشروطا بحصولها كما سبق الى كثير من الانظار .
و الفرق انّ الوجوب على التّقدير الاوّل يثبت قبل حصولها و على الثّانى انّما يثبت بعد تحقّقها ، لامتناع المشروط بدون الشّرط .
و بعبارة اخرى :
حصول المقدّمة على الاوّل كاشف عن سبق الوجوب و على الثّانى مثبت له كما مرّ .
تمام شد كلام مرحوم صاحب فصول .
قوله : بما يتوقّف حصوله على امر غير مقدور : ضمير در « حصوله » به ماء موصوله كه مقصود از آن واجب است راجع مىباشد .
قوله : بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور : ضمير در « تعميمه » به معلّق راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 834
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٤