تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
الظّاهرى ايضا يجزى عن التّعبّد به ثانيا لاستقلال العقل بانّه لا مجال مع موافقة الامر باتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضاء التّعبّد به ثانيا . نعم ، لا يبعد ان يقال بانّه يكون للعبد تبديل الامتثال و التّعبّد ثانيا بدلا عن التّعبّد به اوّلا لا منضمّا اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السّابقة و ذلك فيما علم انّ مجرّد امتثاله لا يكون علّة تامّة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فانّ الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لو اهرق الماء و اطّلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اوّلا ، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الدّاعى اليه و الّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاوّل بدلا عنه . نعم ، فيما كان الاتيان علّة تامّة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتّبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه ، بل لو لم يعلم انّه من اىّ القبيل ، فله التّبديل باحتمال ان لا يكون علّة فله اليه سبيل و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد من الرّوايات فى باب اعادة من صلّى فرادى جماعة و انّ اللّه تعالى يختار احبّهما اليه . ترجمه : پس از دانستن اين امور مىگوييم : تحقيق مقام مستدعى است كه بحث و سخن را در دو موضع شروع نمائيم :

موضع اوّل

اتيان بمأمور به بامر واقعى بلكه بامر اضطرارى يا ظاهرى نيز از تعبّد ثانوى مجزى است زيرا عقل بطور مستقلّ حكم مىكند كه با موافقت نمودن امر و آوردن مأمور به به آن‌طورى كه عقلا و شرعا معتبر است ديگر مجالى براى تعبّد ثانوى وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 656 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى