تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
آن به اين مقدار حاصل نشده بلكه به ناچار در سقوط و حصول مراد از آن ناگزيريم از اينكه واجب را به قصد قربت به حضرت حقتعالى بياوريم .

تحرير و شرح

قوله : إحداها : يعنى احدى المقدّمات . قوله : هو ما كان الغرض منه : ضمير « هو » به وجوب توصّلى راجع بوده و ضمير در « منه » به ماء موصوله عود مىكند . قوله : و يسقط بمجرّد وجوده : ضمير در « يسقط » به غرض و در « وجوده » به واجب عود مىنمايد . قوله : فانّ الغرض منه : ضمير در « منه » به تعبّدى راجع است . قوله : لا يكاد يحصل بذلك : مشار اليه « ذلك » مجرّد وجود مىباشد . قوله : بل لا بدّ فى سقوطه : ضمير در « سقوطه » به غرض از تعبّدى راجع است . قوله : حصول غرضه : يعنى غرض آمر . قوله : من الاتيان به متقرّبا به منه : ضمير در « به » اوّلى به تعبّدى و در « به » دوّمى به « اتيان » راجع بوده و در « منه » به حقتعالى عود مىكند و كلمه « من » به معناى « الى » است . متن : ثانيتها انّ التّقرّب المعتبر فى التّعبّدىّ ان كان بمعنى قصد الامتثال و الاتيان بالواجب بداعى امره كان ممّا يعتبر فى الطّاعة عقلا ، لا ممّا اخذ فى نفس العبادة شرعا . و ذلك لاستحالة اخذ ما لا يكاد يتأتّى الّا من قبل الأمر بشيء فى متعلّق ذاك الأمر مطلقا شرطا او شطرا ، فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن اتيانها به قصد امتثال امرها .