قوله : ما هو بصدده : ضمير « هو » به متكلّم و در « بصدده » به ماء موصوله راجع است .
قوله : لتعيّن ارادته : يعنى اراده وجوب .
قوله : اذا كان بصدد البيان : ضمير مستتر در « كان » به متكلّم راجع است .
قوله : على غيره : يعنى على غير الوجوب .
متن : المبحث الرّابع انّه اذا سلّم انّ الصّيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون :
قيل بظهورها فيه امّا لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليّته .
و الكلّ كما ترى ، ضرورة انّ الاستعمال فى النّدب و كذا وجوده ليس باقلّ لو لم يكن باكثر .
و امّا الاكمليّة فغير موجبة للظّهور اذ الظّهور لا يكاد يكون الّا لشدّة انس اللّفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرّد الاكمليّة لا يوجبه كما لا يخفى .
ترجمه :
مبحث چهارم
اگر پذيرفتيم كه صيغه امر حقيقت در وجوب نيست ، آيا در آن ظاهر نيز نمىباشد يا ظهور دارد :
برخى از اصوليّون فرمودهاند :
صيغه ظاهر در وجوب مىباشد يا به جهت غلبه استعمال در وجوب و يا بخاطر غلب وجودى آن و يا به واسطه اكمل بودن آن از غيرش .
ولى هيچيك از اين سه وجه قابل اعتماد و استناد نيستند چه آنكه ضرورى و بديهى است كه استعمال صيغه در ندب و نيز وجود اين معنا ( ندب ) اگر بيشتر از وجوب نباشد كمتر نخواهد بود .