تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
قوله : ما هو بصدده : ضمير « هو » به متكلّم و در « بصدده » به ماء موصوله راجع است . قوله : لتعيّن ارادته : يعنى اراده وجوب . قوله : اذا كان بصدد البيان : ضمير مستتر در « كان » به متكلّم راجع است . قوله : على غيره : يعنى على غير الوجوب . متن : المبحث الرّابع انّه اذا سلّم انّ الصّيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه ايضا او تكون : قيل بظهورها فيه امّا لغلبة الاستعمال فيه او لغلبة وجوده او اكمليّته . و الكلّ كما ترى ، ضرورة انّ الاستعمال فى النّدب و كذا وجوده ليس باقلّ لو لم يكن باكثر . و امّا الاكمليّة فغير موجبة للظّهور اذ الظّهور لا يكاد يكون الّا لشدّة انس اللّفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرّد الاكمليّة لا يوجبه كما لا يخفى . ترجمه :

مبحث چهارم

اگر پذيرفتيم كه صيغه امر حقيقت در وجوب نيست ، آيا در آن ظاهر نيز نمىباشد يا ظهور دارد : برخى از اصوليّون فرموده‌اند : صيغه ظاهر در وجوب مىباشد يا به جهت غلبه استعمال در وجوب و يا بخاطر غلب وجودى آن و يا به واسطه اكمل بودن آن از غيرش . ولى هيچيك از اين سه وجه قابل اعتماد و استناد نيستند چه آنكه ضرورى و بديهى است كه استعمال صيغه در ندب و نيز وجود اين معنا ( ندب ) اگر بيشتر از وجوب نباشد كمتر نخواهد بود .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 548 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى