تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
قوله : فكيف تتخلّف عن المراد : ضمير در « تتخلّف » به اراده راجع است . متن : و امّا الدّفع فهو انّ استحالة التّخلّف انّما تكون فى الارادة التّكوينيّة و هو العلم بالنّظام على النّحو الكامل التّامّ دون الارادة التّشريعيّة و هو العلم بالمصلحة فى فعل المكلّف . و ما لا محيص عنه فى التّكليف انّما هو هذه الارادة التّشريعيّة لا التّكوينيّة . فاذا توافقتا فلا بدّ من الاطاعة و الايمان و اذا تخالفتا فلا محيص عن ان يختار الكفر و العصيان . ترجمه :

امّا دفع اشكال

استحاله تخلّف اراده از مراد صرفا در اراده تكوينيّه يعنى علم بنظام عالم بنحو كامل و تامّ مىباشد نه در اراده تشريعيّه كه به معناى علم به مصلحت در فعل مكلّف است . و اراده‌اى كه در تكليف به آن نياز و محتاج هستيم همين اراده تشريعيّه بوده نه اراده تكوينيّه فلذا اگر اين دو با هم توافق پيدا كردند قطعا اطاعت و ايمان در خارج تحقّق يافته و در فرض تخالف بين آنها به ناچار كافر كفر را و عاصى عصيان را برمىگزينند .

تحرير و شرح

حاصل جوابى كه مصنّف ( ره ) از اشكال مذكور ذكر مىكنند اينست كه : از دو شقّى كه مستشكل در اشكالش آورد ما اين شقّ را اختيار