تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
قوله : او فيما يعمّه : يعنى در معنائى كه اعمّ از معناى ظاهر باشد كه بنابراين فرض لفظ امر نسبت به معناى « ظاهر » و غيرش مشترك معنوى مىشود . ضمير فاعلى در « يعمّه » به « ماء موصوله » و ضمير مفعولى به « احد معانيه » عود مىنمايد . قوله : كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاوّل : ضمير در « يكون » به امر راجع بوده و مقصود از « كذلك » اينست كه امر در معناى اوّل كه طلب باشد ظاهر است به‌طورىكه وقتى اين لفظ اطلاق مىشود معناى مزبور از بين معانى متبادر به ذهن مىشود . متن : الجهة الثّانية الظّاهر اعتبار العلوّ فى معنى الامر ، فلا يكون الطّلب من السّافل او المساوى امرا و لو اطلق عليه كان بنحو من العناية ، كما انّ الظّاهر عدم اعتبار الاستعلاء ، فيكون الطّلب من العالى امرا و لو كان مستخفضا بجناحه . و امّا احتمال اعتبار احدهما فضعيف . و تقبيح الطّالب السّافل من العالى المستعلى عليه و توبيخه به مثل انّك لم تأمره ، انّما هو على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه و انّما يكون اطلاق الامر على طلبه بحسب ما هو قضيّة استعلائه و كيف كان ففى صحّة سلب الامر عن طلب السّافل و لو كان مستعليا كفاية . ترجمه :

جهت دوّم [ در معناى امر ]

ظاهرا علوّ و برترى آمر بر مأمور در معناى « امر » معتبر مىباشد ازاين‌رو طلبى را كه شخص سافل و پست از عالى و برتر يا احيانا از كسى كه با خودش مساوى است مىنمايد امر نخوانند و اگر هم اطلاق امر برآن شود به نحوى از عنايت و رعايت مناسبتى مىباشد .