لياقت خلافت و جانشينى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را ندارند .
اين استدلال از حضرتش سلام اللّه عليه به منظور طعن و كنايه به خلفاى به ناحق بوده كه پس از حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين مقام را حيازت كردند .
پرواضح است كه اين استدلال در صورتى مثبت مدّعى و صحيح است كه مشتقّ در اعمّ از متلبّس و منقضى حقيقت باشد تا بتوان به خلفاى يادشده كه در عصرى بتپرست و ظالم بودند در حين خلافت نيز اطلاق ظالم نمود و بدينوسيله آنها را مشمول آيه قرار داد .
قوله : به من تصدّى لها : ضمير در « لها » به خلافت راجع است .
قوله : توقّف ذلك : مشار اليه « ذلك » استدلال به آيه مىباشد .
متن : و الجواب : منع التّوقّف على ذلك بل يتمّ الاستدلال و لو كان موضوعا لخصوص المتلبّس .
و توضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة و هى انّ الاوصاف العنوانيّة الّتى تؤخذ فى موضوعات الاحكام تكون على اقسام :
احدها ان يكون اخذ العنوان لمجرّد الاشارة الى ما هو فى الحقيقة موضوع للحكم لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به فى الحكم اصلا .
ثانيها ان يكون لاجل الاشارة الى علّيّة المبدا للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جرى المشتقّ عليه و لو فيما مضى .
ثالثها ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحّة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 368
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٨