تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وجود و عدم نذر مىباشد بنابراين مناسب بود كه ضميرهاى مؤنّث را مذكّر مىآوردند . قوله : لاجل الصّحة لو لا تعلّقه : يعنى تعلّق نذر . قوله : به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل : مقصود از مطلوب بالفعل نماز صحيح است كه حتّى با نذر و انعقاد آن خواندنش صحيح باشد كه البتّه اين امر مجرّد فرض بوده و در خارج قابل تحقّق نمىباشد . قوله : بفعلها : يعنى بفعل الصّلاة . متن : بقى امور الاوّل انّ اسامى المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات فلا مجال للنّزاع فى كونها موضوعة للصّحيحة او الاعمّ لعدم اتّصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة و بالعدم اخرى . و امّا ان كانت موضوعة للاسباب فللنّزاع فيه مجال ، لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصّحيحة ايضا و انّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لاثر كذا شرعا و عرفا . و الاختلاف بين الشّرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما فى المعنى ، بل الاختلاف فى المحقّقات و المصاديق . و تخطئة الشّرع العرف فى تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره فى تأثيره محقّقا لما هو المؤثّر كما لا يخفى فافهم . ترجمه :

امور باقيمانده

امر اوّل

اسامى معاملات اگر براى مسبّبات وضع شده باشند جائى براى نزاع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 217 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى