تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
فاسد اراده شده باشد و بدين ترتيب مدّعا ثابت مىگردد . قوله : انّه لا شبهة الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد . قوله : و شبهه : يعنى و شبه نذر كه مقصود قسم و عهد مىباشد . قوله : فى مكان تكره فيه : ضمير در « تكره » به « صلاة » و در « فيه » به « مكان » عود مىكند . قوله : و حصول الحنث : كلمه « حنث » بكسر « حاء » و سكون « نون » به معناى مخالفت نذر و سوگند مىباشد . قوله : بفعلها : متعلّق است به « حصول » و ضميرش به « صلاة » راجع است . قوله : لا يكاد يحصل به الحنث : ضمير در « به » به « فعلها » راجع است . قوله : لحرمتها : يعنى لحرمة الصّلاة المأتيّ بها . قوله : و لا تكاد تكون معه صحيحة : ضمير در « معه » به نذر راجعست و در « تكون » به « صلاة » بازميگردد . قوله : و ما يلزم من فرض وجوده عدمه : مقصود از « ماء موصوله » نذر مىباشد . متن : قلت لا يخفى انّه لو صحّ ذلك لا يقتضى الّا عدم صحّة تعلّق النّذر بالصّحيح لا عدم وضع اللّفظ له شرعا ، مع انّ الفساد من قبل النّذر لا ينافى صحّة متعلّقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها . و من هنا انقدح انّ حصول الحنث انّما يكون لاجل الصّحّة لو لا تعلّقه . نعم : لو فرض تعلّقه به ترك الصّلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها به مكان من الامكان .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 214 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى