تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بحسب اعتقادهم بوده و ضمير در « استعمالها » به عبادات اربع راجع است . قوله : كان كذلك : مقصود از « كذلك » اينست كه استعمال « صوم » در اين فقره نيز باعتبار اعتقاد ايشان مىباشد . چنانچه مرحوم مصنّف خود آن را چنين تفسير فرموده است . قوله : او للمشابهة و المشاكلة : يعنى بين عمل و حركت ايشان با صوم حقيقى چون تشابه و تشاكل است به اين عنايت بر فعل ايشان اطلاق « صوم » شده و پرواضح است كه چون علاقه مصحّح و مجوّز مشابهت است اطلاق لفظ « صوم » بر عمل ايشان از باب استعاره مىباشد . قوله : و الّا كان الاتيان الخ : يعنى و اگر نهى مزبور براى ارشاد نباشد . قوله : بل بما يسمّى فى العرف بها : ضمير در « بها » به « صلاة » راجع است . قوله : بما لا يضرّ الاخلال به بالتّسمية : ضمير در « به » به « ما لا يضرّ » راجع بوده و كلمه « بالتّسمية » جارّ و مجرور بوده كه متعلّق است به « لا يضرّ » . قوله : و ان لم تقصد به القربة : ضمير در « به » به « ما يسمّى فى العرف بها » راجع است . قوله : و لا اظنّ ان يلتزم به المستدلّ : ضمير در « به » به « كونه محرّما » عود مىنمايد . متن : و منها انّه لا شبهة فى صحّة تعلّق النّذر و شبهه به ترك الصّلاة فى مكان تكره فيه و حصول الحنث بفعلها و لو كانت الصّلاة المنذور تركها خصوص الصّحيحة لا يكاد يحصل به الحنث اصلا ، لفساد الصّلاة المأتيّ بها لحرمتها كما لا يخفى ، بل يلزم المحال ، فانّ النّذر حسب الفرض قد تعلّق بالصّحيح منها و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال .