تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
نموده و بدين ترتيب اثبات كرده‌اند كه الفاظ عبادات در ازاء خصوص معانى صحيح وضع شده‌اند . بنابراين بايد ملتزم شويم كه از مقسم مستعمل فيه مجازى اراده شده است و آن معنائى اعمّ از صحيح و فاسد مىباشد . يعنى الصّلاة سواء كان المراد منها معناها الحقيقى او المجازي قسمان الخ . قوله : و السّقيم : مقصود فاسد است . قوله : و فيه انّه انّما يشهد على انّها للاعمّ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » و ضمير مستتر در « يشهد » به تقسيم راجع مىباشد و ضمير در « انّها » به الفاظ عبادات رجوع مىكند . قوله : على كونها موضوعة للصّحيح : ضمير در « كونها » به الفاظ راجع است . قوله : و قد عرفتها : ضمير مؤنّث به « دلالة » راجع است . قوله : و لو بالعناية : يعنى و لو آنكه مستعمل فيه مجازى باشد . متن : و منها استعمال « الصّلاة » و غيرها فى غير واحد من الاخبار فى الفاسد كقوله عليه الصّلاة و السّلام : بنى الاسلام على الخمس : الصّلاة و الزّكاة و الحجّ و الصّوم و الولاية و لم يناد احد بشيء كما نودى بالولاية ، فاخذ النّاس بالاربع و تركوا هذه ، فلو انّ احدا صام نهاره و قام ليله و مات به غير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة منها . فانّ الاخذ بالاربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركى الولاية الّا اذا كانت اسامى للاعمّ . و قوله عليه السّلام : دعى الصّلاة ايّام اقرائك .