تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بايد بگوئيم كلمه « الصّلاة » در اين روايت در نماز فاسد استعمال شده يعنى نماز فاسدى را كه در ايّام ناپاكى برآن قادر هستى ترك نما . قوله : فانّ الاخذ بالاربع : شروع است در تقريب استدلال به حديث شريف . قوله : الّا اذا كانت اسامى : ضمير در « كانت » به الفاظ عبادات راجع است . قوله : ضرورة انّه لو لم يكن المراد منها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « منها » به « صلاة » عود مىكند . قوله : عدم صحّة النّهى عنها : ضمير در « عنها » به صلاة عود مىكند . قوله : على الصّحيحة منها : ضمير در « منها » به صلاة راجع است . متن : و فيه : انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة ، مع انّ المراد فى الرّواية الاولى هو خصوص الصّحيح بقرينة انّها ممّا بنى عليها الاسلام و لا ينافى ذلك بطلان عبادة منكرى الولاية اذ لعلّ اخذهم بها انّما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة و ذلك لا يقتضى استعمالها فى الفاسد او الاعمّ و الاستعمال فى قوله « فلو انّ احدا صام نهاره الخ » كان كذلك اى بحسب اعتقادهم او للمشابهة و المشاكلة و فى الرّواية الثّانية النّهى للارشاد الى عدم القدرة على الصّلاة و الّا كان الاتيان بالاركان و ساير ما يعتبر فى الصّلاة بل بما يسمّى فى العرف بها و لو اخلّ بما لا يضرّ الاخلال به بالتّسمية عرفا محرّما على الحائض ذاتا و ان لم تقصد به القربة و لا اظنّ ان يلتزم به المستدلّ بالرّواية فتأمّل جيّدا . ترجمه :

انتقاد مرحوم مصنّف به اين وجه

مرحوم مصنّف مىفرماين : در اين وجه اشكال آنست كه استعمال اعمّ است از حقيقت و مجاز ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 206 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى