تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قوله : يؤثّر الكلّ فيه بذاك الجامع : ضمير در « فيه » به اثر راجعست . قوله : و نحوهما : مثل « عمود الدّين » و « قربان كلّ تقى » . متن : و الاشكال فيه ، بانّ الجامع لا يكاد يكون امرا مركّبا ، اذ كلّ ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا ، لما عرفت و لا امرا بسيطا ، لانّه لا يخلو امّا ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له : و الاوّل غير معقول ، لبداهة استحالة اخذ ما لا يتأتّى الّا من قبل الطّلب فى متعلّقه ، مع لزوم التّرادف بين لفظه « الصّلاة » و « المطلوب » ، و عدم جريان البراءة مع الشّكّ فى اجزاء العبادات و شرائطها ، لعدم الاجمال حينئذ فى المأمور به فيها و انّما الاجمال فيما يتحقّق به و فى مثله لا مجال لها كما حقّق فى محلّه ، مع انّ المشهور القائلين بالصّحيح قائلون بها فى الشّكّ فيها . و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا . ترجمه : اشكال شده كه وجود قدر جامع بنا بر قول صحيحىها غير متصوّر است زيرا جامع امر مركّب نمىباشد چه آنكه هر امر مركّبى را كه بعنوان جامع فرض كنيم ممكنست صحيح و فاسد باشد بدليلى كه قبلا گذشت . و نيز امر بسيط صلاحيّت براى جامع بودن را ندارد چون اين امر بسيط خالى از دو فرض نيست : يا عنوان « مطلوب » است و يا ملزومى مساوى با آن مىباشد . عنوان « مطلوب » غير قابل تعقّل مىباشد زيرا بديهى است كه عنوان منتزع از قبل طلب را نمىتوان در متعلّق طلب اخذ نمود و از اين گذشته لازم مىآيد كه بين لفظ « الصّلاة » و « مطلوب » ترادف باشد و نيز اشكال ديگر آنكه طبق اين فرض نبايد در صورت شكّ در اعتبار اجزاء عبادات و شرائط آنها بتوان برائت جارى نمود زيرا در اين فرض اجمالى در عبادات نبوده و اگر اجمالى باشد در مصداق و فرد وجود دارد و پرواضح است در مورد چنين