تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
متن : و لو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكل منهما نصيبه الأعلى كذلك و الباقي للأعمام ، أو للأخوال و إن اتحدوا ، و مع التعدد و اتفاق الجهة كالأعمام من الأب خاصة ، أو من الأم ، أو الأخوال كذلك يقتسمون الباقي كما فصل و لو اختلفت كما لو خلفت زوجا و خالا من الأم ، و خالا من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف ، و للخال من الأم سدس الأصل كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب ، كما لو لم يكن هناك زوج ، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم ، و أشار إليه هنا بقوله . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر احد الزّوجين تنها با اعمام اجتماع نمودند يا بجاى اعمام با اخوال جمع گرديدند حكم اينست كه : بهركدام از زوجين ابتداء بايد نصيب اعلا داده شود همانطوريكه در فرض قبلى گفته شد و سپس باقى ما ترك را به اعمام يا اخوال بدهيم اگر چه از ايشان يكنفر بيشتر نباشد . لازم بتذكّر است اگر از اعمام يا اخوال افراد متعدّد باقى مانده و جهت انتسابشان به ميّت نيز با هم متفق باشد مثل اينكه جملگى عموهاى پدرى ميّت هستند يا همگى عموهاى مادرى يا دائىهاى پدرى و يا امّى به حساب مىآيند مال را به همان تقرير و تفصيلى كه گذشت بين خود تقسيم بايد بنمايند يعنى عموها اگر ابوينى يا ابى هستند و از حيث تذكير و تأنيث با هم مختلف مىباشند آن را بين خود بالتفاوت تقسيم كرده و در صورتى كه امّى باشند بالسويه و دائىها چه ابوينى بوده و چه امّى باشند لازم است آن را بالسّويه بين خود توزيع نمايند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى