تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
و لو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين ، و يصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث و الربع ، لأنها المجتمع من ضرب في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، و للإخوة للأم الثلث : أربعة ، و للإخوة للأب الباقي و هو خمسة ، و لا وفق بين نصيب كل و عدده ، و الأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة و أربعين فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين و لا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ، و لا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها و لا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين عدد ( 5 ) را در ( 7 ) ضرب نموده و حاصلضرب عدد ( 35 ) شده و سپس آن را در اصل فريضه كه عدد ( 6 ) است ضرب مىنمائيم و حاصلضرب ( 210 ) مىشود و از اين عدد تقسيم به صورت صحيح انجام مىگيرد ، پس هركسى كه از اصل فريضه سهمى داشته آن را سى و پنج برابر اخذ مىكند لذا از اصل فريضه كه شش بود به زوج سه سهم مىدادند اكنون حاصلضرب سه در سى و پنج كه صد و پنج مىباشد به وى داده مىشود و به اقرباى پنجگانه مادرى دو سهم مىدادند ولى حالا به ايشان حاصلضرب آن در سه و پنج كه هفتاد سهم مىگردد اعطاء مىشود كه بهريك از ايشان چهارده سهم كه خمس يعنى يك پنج هفتاد است