و لو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين ، و يصير أصل الفريضة اثني عشر : مخرج الثلث و الربع ، لأنها المجتمع من ضرب في الأخرى ، لتباينهما فللزوجتين الربع : ثلاثة ، و للإخوة للأم
الثلث : أربعة ، و للإخوة للأب الباقي و هو خمسة ، و لا وفق بين نصيب كل و عدده ، و الأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيها شئت في الآخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة فتضرب هنا اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة يكون سبعين ، ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمائة و أربعين فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين
و لا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل المسألة ، و لا عدمه فلا يقال : العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها و لا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابراين عدد ( 5 ) را در ( 7 ) ضرب نموده و حاصلضرب عدد ( 35 ) شده و سپس آن را در اصل فريضه كه عدد ( 6 ) است ضرب مىنمائيم و حاصلضرب ( 210 ) مىشود و از اين عدد تقسيم به صورت صحيح انجام مىگيرد ، پس هركسى كه از اصل فريضه سهمى داشته آن را سى و پنج برابر اخذ مىكند لذا از اصل فريضه كه شش بود به زوج سه سهم مىدادند اكنون حاصلضرب سه در سى و پنج كه صد و پنج مىباشد به وى داده مىشود و به اقرباى پنجگانه مادرى دو سهم مىدادند ولى حالا به ايشان حاصلضرب آن در سه و پنج كه هفتاد سهم مىگردد اعطاء مىشود كه بهريك از ايشان چهارده سهم كه خمس يعنى يك پنج هفتاد است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 329
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢٩