تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
قوله : و مخرجهما : يعنى مخرج نصف و ثلث . قوله : للزّوج منها النّصف : ضمير در [ منها ] به ستة راجعست . قوله : ينكسر عليهم : ضمير در [ عليهم ] به اخوه امّى راجعست . قوله : و لا وفق بينهما و بين الخمسة : ضمير در [ بينهما ] به [ سهمان ] راجعست . قوله : و لا وفق بينه و بين عددهم : ضمير در [ بينه ] به سهم و در [ عددهم ] به اخوه ابى عود مىكند . قوله : تجدهما متباينين : ضمير تثنيه در [ تجدهما ] بخمسة و سبعة راجع است . فاذا اسقطتهما من الخمسة : ضمير تثنيه در [ اسقطتطهما ] به اثنان راجعست . متن : فتضرب الخمسة في السبعة يكون المرتفع خمسة و ثلاثين تضربها في ستة أصل الفريضة يكون المرتفع مائتين و عشرة و منها تصح فمن كان له من أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة و ثلاثين فللزوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة فيها أي في الخمسة و الثلاثين يكون مائة و خمسة ، و لقرابة الأم الخمسة سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين فيها أي في الخمسة و الثلاثين و ذلك سبعون لكل واحد منهم أربعة عشر : خمس السبعين و لقرابة الأب سهم من الأصل و مضروبه فيها خمسة و ثلاثون لكل واحد منهم خمسة : سبع المجتمع و ما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين ، لكنه لم ينكسر على الجميع .