تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
متن : فالمتباينة مثل زوج و خمسة إخوة لأم ، و سبعة لأب فأصلها ستة ، لأن فيها نصفا و ثلثا و مخرجهما ستة : مضرب اثنين : مخرج النصف في ثلاثة : مخرج الثلث لتباينهما للزوج منها النصف : ثلاثة ، و للإخوة للأم الثلث سهمان ينكسر عليهم و لا وفق بينهما و بين الخمسة و للإخوة للأب سهم واحد و هو ما بقي من الفريضة ، و لا وفق بينه و بين عددهم و هو السبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين ، المنكسر عليهما و هو الخمسة و السبعة إلى الآخر تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد ، و لأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد .

مثال موردى كه بين نصيب ورثه و رؤسشان تباين باشد

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مثال موردى كه بين نصيب ورثه و رؤسشان مانند موردى كه از ميّت زوج و پنج برادر مادرى و هفت تا پدرى باقى مانده كه در اينجا اصل فريضه را از شش حساب مىكنند و سه سهم از آن را به زوج داده و دو سهم به برادران مادرى مىدهند و بين ايندو وفقى وجود ندارد و به اخوه پدرى يك سهم اعطاء نموده و در اينجا نيز وفق نمىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در جائى كه از ميّت زوج و پنج برادر مادرى و هفت برادر پدرى باقى مانده باشد بين عدد نصيب و رؤس ورثه تباين است چه آنكه در مثال مذكور اصل مسئله از عدد شش بايد حساب شود زيرا در آن نصف‌بر و