متن :
و المشهور و بين الأصحاب أنه حينئذ يورث نصف النصيبين : نصيب الذكر نصيب الأنثى ، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في الخنثى له ما للرجال ، و له ما للنساء قال : " يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء " . و ليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو نصفهما ، و لأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما و هو هنا كذلك ، و لاستحالة الترجيح من غير مرجح .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مشهور بين فقهاء اينست كه نصيب خنثا نصف النصيبين مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود خنثاى مشكله بوده كه بوى نصف نصيب مذكّر و مؤنث را بعنوان ارث مىدهند .
و دليل بر اين حكم موثقه هشام بن سالم از مولانا الصّادق عليه السلم مىباشد ، در اين روايت آمده است :
كه حضرت امير المؤمنين علىّ عليه السلام درباره خنثائى كه آلت رجوليّت و انوثيّت هردو را داشته فرمودند : از هركدام آلتين كه بول خارج گردد بر طبق آن ارث مىبرد و اگر از هردو آمد پس از هركدام كه جلوتر ادرار خارج گرديد و اگر از هردو بطور مساوى بيرون آمد ، پس از هركدام كه با قوّت و جهش خارج گرديد ، و اگر از جميع جهات با هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 211
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١١