تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ذيل كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 537 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش ، از حسن بن محبوب ، از ابى ولّاد الحنّاط قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج فى مرضه ؟ فقال : اذا دخل بها فمات فى مرضه ورثته و ان لم يدخل بها لم ترثه و نكاحه باطل . قوله : لا يوجب الحاقها به : ضمير مؤنث در [ الحاقها ] به زوجه و ضمير مذكّر در [ به ] به زوج بر مىگردد . قوله : لانّه قياس : ضمير در [ لانّه ] به الحاق بر مىگردد . متن : و الطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث من الطرفين إذا مات أحدهما في العدة الرجعية ، لأن المطلقة رجعيا به حكم الزوجة ، بخلاف البائن فإنه لا يقع بعده توارث في عدته إلا أن يطلق و هو في المرض فإنها ترثه إلى سنة ، و لا يرثها هو على ما سلف في كتاب الطلاق ، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور ، خصوصا بين المتأخرين ، و كذا يرثها الزوج مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : طلاق رجعى مانع از ارث بردن نمىشود يعنى اگر هركدام از زوجين در مدّت عدّه رجعى فوت شوند ديگر از ميّت ارث ميبرد بخلاف طلاق بائن مگر آنكه وقوع آن در مرض باشد چه آنكه طبق آنچه قبلا گذشت ارث در اين فرض محقق است .