تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
قوله : لا يمنع من الارث من الطرفين : يعنى من طرف الزّوج و لا من طرف الزّوجة . قوله : فانّه لا يقع بعده توارث فى عدّته : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ بعده ] و [ عدّته ] بطلاق بائن راجعست قوله : الّا ان يطلّق و هو فى المرض : ضمير در [ يطلّق ] و ضمير [ هو ] به زوج راجع مىباشند . قوله : فانّها ترثه الى سنة و لا يرثها : ضمير در [ فانّها ] و ضمير فاعلى در [ ترثه ] و ضمير مفعولى در [ لا يرثها ] به زوجه راجع بوده و ضمير مفعولى در [ ترثه ] و ضمير فاعلى هو در [ لا يرثها هو ] بزوج بر مىگردد . مؤلف گويد : دليل بر اين حكم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 17 ) ص ( 533 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از ابان ، از مردى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم فى رجل طلّق امرأته تطليقتين فى صحّته ثمّ طلّقها و هو مريض ؟ قال : ترثه مادام فى مرضه و ان كان الى سنة . قوله : كغيرها من الورثة : ضمير در [ كغيرها ] به زوجه بر ميگردد . قوله : و كذا يرثها الزّوج : ضمير مفعولى در [ يرثها ] به زوجه راجع است . قوله : مطلقا : چه زوج از زوجه فرزند داشته و چه فرزند نداشته باشد . متن : و تمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض مطلقا عينا