تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
قوله : و قد تقدّمت : يعنى مسئله مزبور قبلا ذكر شد . قوله : و هذا بخلاف الخ : مشاراليه [ هذا ] حكم وارد در مسئله ابن العمّ من العمّ مىباشد . قوله : فانّ قريب كلّ من الصنفين : مقصود از [ صنفين ] صنف اجداد و اخوه مىباشد . متن : و الفرق : أن ميراث الأعمام و الأخوال ثبت بعموم آية أولى الأرحام و قاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا ، بخلاف الإخوة و الأجداد فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه ، فروى سلمة ابن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال " في ابن عم و خالة : المال للخالة . قال : و قال في ابن عم و خال : المال للخال " . و أما النصوص الدالة على مشاركة إلا بعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا ، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال : " نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال : و قرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد المال بينهما سواء . فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ! فقال أبو جعفر عليه السلام : أما إنه إملاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و خط علي عليه السلام و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني جابر عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و لم يكن يكذب جابر أن ابن الأخ يقاسم الجد .