تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
در صورت نبودن زوج يا زوجه به ايشان مىرسد و الآن هم كه يكى از اين دو با ايشان اجتماع دارند همان را دريافت مىكنند ، بنابراين همان طورى كه با نبودن زوج يا زوجه ثلث ما ترك نصيب و فريضه ايشان بود اكنون نيز همان را بايد ره آنها اعطاء كرد . متن : الثامنة لا يرث إلا بعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال و إن لم يكن من صنفه فلا يرث ابن الخال و لو للأبوين مع الخال و لو للأم ، و لا مع العم مطلقا ، و لا ابن العم مطلقا مع العمة كذلك و لا مع الخال مطلقا و كذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال . إلا في مسألة ابن العم للأبوين و العم للأب فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع و قد تقدمت و هذا بخلاف ما تقدم في الإخوة و الأجداد فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله هشتم در مسئله اعمام و اخوال حكم اينست كه با بودن اقرب ، ابعد ارث نمىبرد چنانچه در مورد اولاد و فرزندان ايشان نيز حكم همين است . بلى ، تنها در يك مورد اين حكم مستثنى و به آن تخصيص خورده و آن در جائى است كه از ميّت پسر عموى ابوينى و عموى ابى باقى مانده باشند .