تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
دم معتدل . قوله : لصحّة روايتها : مقصود صحيحه حلبى است . قوله : اشترطوا مع ذلك امرا آخر : مشاراليه [ ذلك ] حركت و خروج دم معتدل مىباشد . متن : و لو علم عدم استقرار الحياة حرم و لم نقف لهم فيه على مستند . و ظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة . و في الآية إيماء إليه و هي قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ " إلى قوله " إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ " ، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله و مثلها أخبار كثيرة قال المصنف في الدروس : و عن يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و نعم ما قال و هذا خلاف ما حكم به هنا و هو الأقوى . فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت ، و أكيل السبع ، و غيره الحركة بعد الذبح و إن لم يكن مستقر الحياة . و لو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر معلوم باشد كه حيات حيوان مستقرّ نيست حرام مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : ما در اينمسئله بر مدركى دست نيافتيم و ظاهر قدماء همچون ظواهر اخبار آن است كه بيكى از دو امر يا بهر دو مىتوان اكتفاء كرد بدون اين