دم معتدل .
قوله : لصحّة روايتها : مقصود صحيحه حلبى است .
قوله : اشترطوا مع ذلك امرا آخر : مشاراليه [ ذلك ] حركت و خروج دم معتدل مىباشد .
متن :
و لو علم عدم استقرار الحياة حرم و لم نقف لهم فيه على مستند . و ظاهر القدماء كالأخبار الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما من غير اعتبار استقرار الحياة . و في الآية إيماء إليه و هي قوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ " إلى قوله " إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ " ، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها
فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنبا يمصع فقد أدركت ذكاته فكله و مثلها أخبار كثيرة قال المصنف في الدروس : و عن يحيى أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب و نعم ما قال و هذا خلاف ما حكم به هنا
و هو الأقوى . فعلى هذا يعتبر في المشرف على الموت ، و أكيل السبع ، و غيره الحركة بعد الذبح و إن لم يكن مستقر الحياة . و لو اعتبر معها خروج الدم المعتدل كان أولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر معلوم باشد كه حيات حيوان مستقرّ نيست حرام مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ما در اينمسئله بر مدركى دست نيافتيم و ظاهر قدماء همچون ظواهر اخبار آن است كه بيكى از دو امر يا بهر دو مىتوان اكتفاء كرد بدون اين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١