قوله : فعلى هذا يعتبر فى المشرف : مشاراليه [ هذا ] فرموده مصنف در كتاب دروس مىباشد .
قوله : و لو اعتبر معها خروج الدّم المعتدل : ضمير در [ معها ] به حركت راجعست .
قوله : كان اولى : ضمير در [ كان ] به اعتبار خروج الدّم المعتدل راجع است .
متن :
السابع متابعة الذبح حتى يستوفي قطع الأعضاء ، فلو قطع البعض و أرسله ثم تممه ، أو تثاقل بقطع البعض حرم إن لم يكن في الحياة استقرار ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأن الأول غير محلل ، و الثاني
يجري مجرى التجهيز على الميت . و يشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا .
و يمكن استناد الإباحة إلى الجميع و لولاه لورد مثله مع التوالي و اعتبار استقرار الحياة ممنوع ، و الحركة اليسيرة الكافية مصححة فيهما مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح . و هو الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
امر هفتم
امر هفتم از امورى كه در ذبيحه شرط است اينكه ذابح حركات ذبح را پشت سر هم انجام دهد تا كامل شود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه ذابح اعضاء را بمتابعت يكديگر و پشت سر هم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 94
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٤