تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
عن الذّبيحة بالليطة و بالمروة ؟ فقال : لا ذكاة الّا بحديدة . متن : فإن خيف فوت الذبيحة بالموت ، و غيره و تعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة و هي القشر لأعلى للقصب المتصل به أو مروة حادة و هي حجر يقدح النار أو زجاجة مخير في ذلك من غير ترجيح . و كذا ما أشبهها من الآلات الحادة غير الحديد ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال اذبح بالحجر ، و العظم ، و بالقصبة ، و بالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس و في حسنة عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سكينا فقال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك . شرح فارسى :

[ آلات ذبح پس از تعذّر آهن ]

مرحوم مصنف مىفرماين : اگر از فوت ذبيحه خائف بوده و از طرف ديگر تهيّه وسيله آهنى براى ذبح متعذّر و غير ممكن بود مىتوان اعضاء حيوان را با شيئ ديگرى همچون [ ليطه ] يا [ مروه حادّ ] يا [ زجاجه ] بريد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه در وحله اوّل و حالت اختيار آلت ذب صرفا بايد از آهن باشد ولى اگر تهيّه آهن ممكن نبود و حيوان هم در معرض تلف شدن بود يعنى خائف بوديم كه بواسطه مرگ طبيعى يا امر ديگرى بميرد با غير آهن نيز قطع و بريدن اعضاء جايز است همچون : [ ليطه ] بفتح لام يعنى پوست اعلاى نى كه متّصل به آن است و حالت صعوبت و صلابت دارد .