قوله : مخيّر فى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] استعمال ليطه ، مروه حادّه و زجاجه مىباشد .
قوله : من غير ترجيح : يعنى من غير ترجيح بينها .
قوله : من الآلات الحادّة : يعنى وسائل و ابزار تيز و برّنده .
قوله : لصحيحة زيد الشّحام عن الصّادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 254 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از زيد شحّام قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟
فقال : اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لم تصب الحديدة ، اذا قطع الحلقوم و خرج الدّم ، فلا بأس به .
قوله : و فى حسنة عبد الرّحمن عن الكاظم عليه السلام : حديث مذكو را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 253 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن علىّ بن الحسين باسنادش از صفوان بن يحيى ، از عبد الرّحمن بن الحجّاج قال :
سئلته ابا ابراهيم عليه السّلام عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الانسان اذا لم يجد سكّينا ؟
فقال : اذا فرى الاوداج ، فلا بأس بذلك .
متن :
و في الظفر و السن متصلين و منفصلين للضرورة قول
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 62
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٢