قوله : و قيل يجوز استعماله مطلقا : ضمير در [ استعماله ] به شعر راجع است و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه در حال اضطرار چه شعر چربى داشته و چه نداشته باشد استعمالش جايز مىباشد .
قوله : لاطلاق رواية سليمان الاسكاف : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 404 ) به اين شرح فرموده :
محمّد بن الحسن ، از ابن ابى عمير ، از هشام بن سالم ، از سليمان الاسكاف قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن شعر الخنزير يخرز به .
قال : لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلّى .
قوله : و بدونها ممتنع : يعنى و بدون ضرورت .
قوله : و انّما يجب غسل يده مع مباشرته : ضمير در [ يده ] و [ مباشرته ] به مستعمل راجع است .
قوله : كغيره : يعنى كغير خنزير .
متن :
الحادية عشر لا يجوز لأحد الأكل من مال غيره ممن يحترم ماله و إن كان كافرا ، أو ناصبيا ، أو غيره من الفرق به غير إذنه ، لقبح التصرف في مال الغير كذلك ، و لأنه أكل مال بالباطل و لقوله صلى اللَّه عليه و آله
المسلم على المسلم حرام دمه ، و ماله ، و عرضه
شرح فارسى :
[ تحريم تناول مال غير ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله يازدهم
بر احدى جايز نيستكه از مال غير تناول كند .