تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قوله : للعموم : يعنى عموم حلّيت و طهارت خون متخلّف در گوشت . قوله : بعد استثناء ما يتخلّف فى باطنها : يعنى باطن ذبيحه متن : السابعة الظاهر : أن المائعات النجسة غير الماء كالدبس و عصيره و اللبن و الأدهان و غيره لا تطهر بالماء و إن كان كثيرا ما دامت كذلك أي باقية على حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ماء مطلقا ، لأن الذي يطهر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل جزء من النجس ، و ما دامت متميزة كلها أو بعضها لا يتصور وصول الماء إلى كل جزء نجس ، و إلا لما بقيت كذلك . شرح فارسى :

[ پاك نشدن مايعات نجس با ملاقات با آب ]

مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله هفتم ظاهرا مايعات نجس غير از آب تا ما دامى كه بحقيقت خودشان باقى هستند بواسطه ملاقات با آب پاك نمىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ مايعات نجس غير از آب ] ماهيّات و حقائقى همچون شيره و عصير آن و شير و روغن‌ها و امثال اينها مىباشد . حكم اين اشياء آن است كه وقتى متنجّس شدند با ملاقات آب اگر چه آب كثير و فراوان هم باشد پاك نمىشوند مشروط به اينكه ملاقات با آب آنها را از حقيقت و ماهيّتشان خارج نكند مثلا شير يا شيره متنجّس