تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
لازم بود كه مرحوم مصنف حلّيت اين خون را نيز متعرّض شده و اكتفاء به طهارت تنها نمىفرمود چه آنكه بحث ما فعلا در حلّيت و حرمت آن است و البته اگر حلّيت را متذكّر مىشد طهارت نيز لازمه آن بوده و احتياجى به تصريح نمىداشت . قوله : اى المنصب من عرق بكثرة : كلمه [ منصب ] به صيغه اسم مفعول يعنى ريخته شده و لفظ [ عرق ] بكسر عين و سكون راء يعنى رگ . قوله : اذا اهرقته : يعنى زمانيكه بريزى آن را . قوله : و غيره : يعنى و غير مسفوح . قوله : كدم القراد : كلمه [ قراد ] بر وزن غراب پشه يا كنه را گويند . قوله : ممّا لا يفذفه المذبوح : يعنى حيوان ذبح شده آن را از رگهاى خود بيرون نمىريزد . قوله : و كان عليه ان يذكر الحلّ : ضمير در [ عليه ] به مصنّف ( ره ) راجعست . قوله : لانّ البحث انّما هو فيه : ضمير در [ فيه ] به جلّ راجع است . قوله : و يلزمه الطّهارة : ضمير در [ يلزمه ] به حلّ راجعست . قوله : ان لم يذكرها معه : ضمير فاعلى در [ لم يذكرها ] بمرحوم مصنف و ضمير مفعولى به [ طهارة ] و ضمير مجرورى در [ معه ] به حلّ عود مىكند . متن : و احترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة فإنه حرام نجس ، و ما يتخلف في الكبد و القلب طاهر أيضا ، و هل هو حلال كالمتخلف في اللحم وجه ؟