تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قوله : صحيحة الحلبى : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده است : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن حكم ، از ابى المعزا ، از حلبى قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : اذا اختلط الذّكىّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة و آكل ثمنه . قوله : و حسنته عن الصّادق عليه السّلام : ضمير در [ حسنته ] به حلبى راجع است . مؤلف گويد : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذّكىّ منها ، فيعزله و يعزل الميته ثمّ انّ الميتة و الذّكىّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟ قال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فانّه لا يأس به . قوله : و ردّه قوم نظرا الى اطلاق النّصّ الخ : ضمير در [ ردّه ] بكلّ واحد من الصحيحة و الحسنة راجع است . قوله : و تحريم ثمنها : يعنى ثمن ميته . قوله : و اعتذر العلّامه ( ره ) عنه : ضمير در [ عنه ] به جواز بيع مشتبه به كافر راجع مىباشد . قوله : بانّه ليس ببيع حقيقة : ضمير در [ انّه ] به بيع مشتبه بكافر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى