قوله : صحيحة الحلبى : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 16 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن حكم ، از ابى المعزا ، از حلبى قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
اذا اختلط الذّكىّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة و آكل ثمنه .
قوله : و حسنته عن الصّادق عليه السّلام : ضمير در [ حسنته ] به حلبى راجع است .
مؤلف گويد :
اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 16 ) ص ( 370 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذّكىّ منها ، فيعزله و يعزل الميته ثمّ انّ الميتة و الذّكىّ اختلطا ، كيف يصنع به ؟
قال يبيعه ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه فانّه لا يأس به .
قوله : و ردّه قوم نظرا الى اطلاق النّصّ الخ : ضمير در [ ردّه ] بكلّ واحد من الصحيحة و الحسنة راجع است .
قوله : و تحريم ثمنها : يعنى ثمن ميته .
قوله : و اعتذر العلّامه ( ره ) عنه : ضمير در [ عنه ] به جواز بيع مشتبه به كافر راجع مىباشد .
قوله : بانّه ليس ببيع حقيقة : ضمير در [ انّه ] به بيع مشتبه بكافر راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣