و اينكه روغن متنجّس را اجازه دادهاند بعنوان مصرف روشنائى مورد انتفاع قرار دهندت همانطورى كه اشاره گرديد روغنى است كه ذاتا پاك بوده و نجاستش عرضى باشد مثلا بواسطه ملاقات با نجاست ديگر منفعل گرديده امّا روغنى كه ذاتا نجس است يعنى ميته به حساب مىآيد مانند مورد بحث هيچ ادلّهاى كه دلالت بر جواز انتفاع آن بنمايد در دست نيست .
قوله : و ما ابين : يعنى آنچه بريده و جدا مىشود .
قوله : كاليات الغنم : كلمه [ اليات ] بفتح همزه دنبه و چربى را گويند .
قوله : لانّها به حكم الميته : ضمير در [ لانّها ] به اليات راجع است .
قوله : و لا يجوز الاستصباح بها : كلمه [ استصباح ] يعنى روشن نمودن و ضمير در [ بها ] به اليات راجع است .
قوله : لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقا : هر انتفاعى كه باشد چه استصباح و چه غير آن .
متن :
الثانية تحرم من الذبيحة خمسة عشر شيئا :
الدم و الطحال بكسر الطاء و القضيب و هو الذكر و الأنثيان و هما : البيضتان و الفرث و هو الروث في جوفها و المثانة بفتح الميم و هو مجمع البول و المرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء بكسرها معلقة مع الكبد كالكيس و المشيمة بفتح الميم بيت الولد ، و تسمى الغرس بكسر الغين المعجمة . و أصلها مفعلة فسكنت الياء .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 286
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٦