قوله : و هل ينجس بالعرض : ضمير در [ ينجس ] به ظاهر عود مىكند .
قوله : تطهير ظاهرها : يعنى ظاهر انفحه .
قوله : يقتضى الطهارة مطلقا : چه ظاهرا و چه باطنا .
قوله : و المتيقّن منه ما فى داخله : ضمير در [ منه ] به استثناء راجع است .
قوله : لانّه متفق عليه : ضمير در [ لانّه ] به ما فى داخله راجع است .
متن :
و اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب و مستنده روايات . منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال : لا بأس به
، و قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ، و لكنه ضعيف السند ، إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة . و كل نجس حرام و نسبة
القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه ، و في الدروس جعله أصح و ضعف رواية التحريم ، و جعل القائل بها نادرا ، و حملها على التقية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
11 - شير ، بنابر قول مشهور بين اصحاب .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه به فتواى مشهور شير در پستان ميته نيز از حرمت اكل ميته استثناء شده و مدرك آن رواياتى است كه در اين باب وارد شده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٧