تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
قوله : و هل ينجس بالعرض : ضمير در [ ينجس ] به ظاهر عود مىكند . قوله : تطهير ظاهرها : يعنى ظاهر انفحه . قوله : يقتضى الطهارة مطلقا : چه ظاهرا و چه باطنا . قوله : و المتيقّن منه ما فى داخله : ضمير در [ منه ] به استثناء راجع است . قوله : لانّه متفق عليه : ضمير در [ لانّه ] به ما فى داخله راجع است . متن : و اللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب و مستنده روايات . منها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت قال : لا بأس به ، و قد روي نجاسته صريحا في خبر آخر ، و لكنه ضعيف السند ، إلا أنه موافق للأصل من نجاسة المائع بملاقاة النجاسة . و كل نجس حرام و نسبة القول بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه فيه ، و في الدروس جعله أصح و ضعف رواية التحريم ، و جعل القائل بها نادرا ، و حملها على التقية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : 11 - شير ، بنابر قول مشهور بين اصحاب . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه به فتواى مشهور شير در پستان ميته نيز از حرمت اكل ميته استثناء شده و مدرك آن رواياتى است كه در اين باب وارد شده