قوله : تشربه الامعاء : يعنى در امعاء نفوذ مىكند .
قوله : فانه لا يصلح للغذاء : ضمير در [ فانّه ] به بول راجعست .
قوله : و لا تقبله الطّبيعة : ضمير در [ لا تقبله ] به بول راجعست .
قوله : و فيه انّ غسل : يعنى و فيما ذكره المصنف ( ره ) فى المتن اشكال .
قوله : ان كان لنفوذ الخمر فيه : ضمير در [ فيه ] به لحم راجع است .
قوله : كما هو الظاهر : ضمير [ هو ] به نفوذ خمر فى اللحم راجع است .
قوله : لم يتمّ الفرق بينه و بين ما فى الجوف : ضمير در [ بينه ] به لحم راجع است و مقصود از فرق اين است كه تطهير ما فى الجوف را واجب دانسته ولى تطهير لحم را واجب ندانيم .
قوله : و ان لم يصل اليه : ضمير در [ لم يصل ] بخمر و در [ اليه ] به لحم راجعست .
قوله : لم يجب تطهيره : يعنى تطهير لحم .
قوله : و باطنه المجاور : يعنى و باطن لحم .
قوله : و الرّواية خالية عن غسل اللحم : مقصود از روايت حديثى است كه راجع به شرب خمر حيوان وارد شده و قبلا نقل گرديد .
متن :
مسائل
الأولى تحرم الميتة أكلا و استعمالا إجماعا و تحل منها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٦