تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قوله : تشربه الامعاء : يعنى در امعاء نفوذ مىكند . قوله : فانه لا يصلح للغذاء : ضمير در [ فانّه ] به بول راجعست . قوله : و لا تقبله الطّبيعة : ضمير در [ لا تقبله ] به بول راجعست . قوله : و فيه انّ غسل : يعنى و فيما ذكره المصنف ( ره ) فى المتن اشكال . قوله : ان كان لنفوذ الخمر فيه : ضمير در [ فيه ] به لحم راجع است . قوله : كما هو الظاهر : ضمير [ هو ] به نفوذ خمر فى اللحم راجع است . قوله : لم يتمّ الفرق بينه و بين ما فى الجوف : ضمير در [ بينه ] به لحم راجع است و مقصود از فرق اين است كه تطهير ما فى الجوف را واجب دانسته ولى تطهير لحم را واجب ندانيم . قوله : و ان لم يصل اليه : ضمير در [ لم يصل ] بخمر و در [ اليه ] به لحم راجعست . قوله : لم يجب تطهيره : يعنى تطهير لحم . قوله : و باطنه المجاور : يعنى و باطن لحم . قوله : و الرّواية خالية عن غسل اللحم : مقصود از روايت حديثى است كه راجع به شرب خمر حيوان وارد شده و قبلا نقل گرديد . متن : مسائل الأولى تحرم الميتة أكلا و استعمالا إجماعا و تحل منها