تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
عدّه‌اى از اصحاب ، از سهل بن زياد ، از محمّد بن الحسن بن شمّون از عبد اللّه بن عبد الرّحمن ، از مسمع از ابى عبد اللّه عليه السّلام : انّ امير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة الّتى تنكح ؟ فقال : حرام لحمها و كذلك لبنها . قوله : و خصّه العلّامة : ضمير منصوب در [ خصّه ] به تحريم راجع است . قوله : و يجب ذبحه و احراقه بالنّار : ضمير در [ ذبحه ] و [ احراقه ] به موطؤ راجعست . قوله : ان لم يكن المقصود منه ظهره : ضمير در [ منه ] و [ ظهره ] به موطؤ راجع است . قوله : يتناوله ايضا : ضمير در [ يتناوله ] به كلّ واحد من الكبير و الصغير ، العاقل و المجنون راجع است . قوله : لاحتمال الزّيادة : يعنى زيادى عضوى كه عمل وطى با آن صورت گرفته است . متن : و لو اشتبه بمحصور قسم نصفين و أقرع بينهما بأن تكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف منهما ، ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج في أحد النصفين قسم كذلك و أقرع . و هكذا حتى تبقى واحدة فيعمل بها ما عمل بالمعلومة ابتداء ، و الرواية تضمنت قسمتها نصفين أبدا كما ذكرناه ، و أكثر العبارات خالية منه حنى عبارة المصنف هنا ، و في الدروس و في القواعد : قسم قسمين ، و هو مع الإطلاق أعم من التنصيف و يشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا ، و على الرواية يجب