تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
قوله : و المستند ضعيف : و مدرك مزبور همان روايت علىّ بن ابراهيم است كه قبلا نقل شد يعنى در كافى شريف ج ( 6 ) ص ( 251 ) . قوله : و مع ذلك : يعنى و علاوه بر ضعف سند . قوله : فهو خال من ذكر الشبيه لهما : ضمير [ هو ] به مستند راجع بوده و ضمير در [ لهما ] به بطّه و دجاجه عود مىكند . قوله : و ما عدا ذلك : مشاراليه [ ذلك ] حيوانات جلّاله‌اى است كه نامشان برده شد . قوله : زوال الجلل به عرفا : ضمير در [ به ] به [ ما يغلب على الظّنّ ] راجع است . قوله : كان حكم الجميع كذلك : يعنى استبرائشان به اينستكه به مقدارى بايد بسته شوند تا ظنّ غالب به زوال جلل پيدا شود . متن : و لو شرب الحيوان المحلل لبن خنزيرة و اشتد بأن زادت قوته ، و قوي عظمه ، و نبت لحمه بسببه حرم لحمه و لحم نسله ذكرا كان أم أنثى و إن لم يشتد كره . هذا هو المشهور ، و لا نعلم فيه مخالفا ، و المستند أخبار كثيرة لا تخلو من ضعف و لا يتعدى الحكم إلى غير الخنزير عملا بالأصل و إن ساواه في الحكم ، كالكلب مع احتماله ، و روي أنه إذا شرب لبن آدمية حتى اشتد كره لحمه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر حيوان حلال گوشت شير خوك را خورده و در آن اشتداد حاصل شد گوشت آن و همچنين گوشت نسلش حرام مىشود و در صورتى كه اشتداد در آن پيدا نشود تناول گوشتش مكروه است .