تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
قوله : بوجوب الاكثر : يعنى در ناقه بقره چهل روز و در شاة ده روز . قوله : للاجماع على عدم اعتبار ازيد منه : ضمير در [ منه ] به اكثر راجع است . قوله : و الشّكّ فيما دونه : يعنى ما دون اكثر كه در بقره بيست روز و در شاة هفت روز استبراء لازم باشد . قوله : مع اصالة بقائه : يعنى بقاء تحريم . قوله : فيكون ما ذكرناه : مقصود از [ ما ذكرناه ] استدلال باجماع و ضعف مستند و اصالة البقاء مىباشد . قوله : طريقا للحكم : يعنى طريقا للحكم بوجوب الاكثر . متن : و كيفية الاستبراء بأن يربط الحيوان و المراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس و يطعم علفا طاهرا من النجاسة الأصلية و العرضية طول المدة .

كيفيت استبراء

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كيفيّت استبراء به اين است كه حيوان را بسته و به آن علف و غذاى طاهر مىدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : مراد از بستن حيوان اين است كه آن را به نحوى مىبندند كه از تغذيه و تناول طعام نجس در امان بوده و نتواند غذاى نجس بخورد . و مقصود از [ علف طاهر ] غذائى است كه از آلوده‌گى به نجاست اصليّه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 247 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى