آن نبوده و شرعا مجزى نيست .
فرع
سپس مرحوم شارح فرعى را به اين شرح عنوان فرموده :
اگر در هلاك كردن صيد دو سگ معلّم شركت داشته باشند لازم است مرسل هردو بسم اللّه گفته باشد ، بنابراين اگر يكى از دو مرسل بسم اللّه را گفته و ديگرى آن را ترك نموده يا يكى از دو سگ مرسل و ديگرى غير مرسل و يا احيانا يكى از آن دو فقط معلّم باشد صيد مقتول حلال نمىباشد .
قوله : و لو اشترك فى قتله : يعنى در قتل صيد .
قوله : اعتبر تسمية مرسليهما : ضمير تثنيه به [ كلبان ] راجعست .
قوله : فلو تركها احدهما : ضمير مؤنث در [ تركها ] به تسميه و ضمير تثنيه در [ احدهما ] به مرسلين عود مىكند .
قوله : لم يحلّ : ضمير به صيد مقتول راجعست .
متن :
و المعتبر من التسمية هنا و في إرسال السهم ، و الذبح ، و النحر ذكر اللَّه المقترن بالتعظيم ، لأنه المفهوم منه كأحد التسبيحات الأربع و في اللهم اغفر لي و ارحمني ، أو صل على محمد و آله قولان أقربهما الإجزاء ، دون ذكر اللَّه مجردا مع احتماله ، لصدق الذكر و به قطع الفاضل و في اشتراط وقوعه بالعربية قولان من صدق الذكر
و تصريح القرآن باسم اللَّه العربي . و الأقوى الإجزاء ، لأن المراد من اللَّه تعالى في الآية الذات ، لا الاسم . و عليه يتفرع ذكر اللَّه تعالى بأسمائه المختصة به غير اللَّه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 19
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩