تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
قوله : فيجوز الرّجوع فيه : ضمير در [ فيه ] به مال دور افتاده راجع بوده و مقصود از [ رجوع ] رجوع مالك مىباشد . قوله : مادام باقيا : يعنى مادام المال باقيا . قوله : اخذ الصّيد المذكور : مقصود از [ صيد مذكور ] صيدى است كه مالك به نيّت قطع ملك رهايش كرده . قوله : مطلقا : تفسير اين كلمه همان است كه مرحوم شارح بعد از آن آورده و فرموده‌اند [ و ان جاز الخ ] . قوله : لعدم الاذن شرعا : يعنى لعدم اذن المالك فى اتلاف الصّيد شرعا . قوله : مطلقا : چه در صيد و چه در غير يعنى صرف اعراض از مال در هيچيك از ايندو اذن شرعى براى ديگران نبوده و حقّ اتلاف مال را ندارد . قوله : الّا ان يكون قيمته يسيره : ضمير در [ قيمته ] به صيد راجع است . متن : و لا يملك ما عشش في داره ، أو وقع في موحلته ، أو وثب إلى سفينته ، لأن ذلك لا يعد آلة للاصطياد ، و لا إثباتا لليد . نعم يصير أولى به من غيره . فلو تخطى الغير إليه فعل حراما ، و في ملكه له بالأخذ قولان من أن الأولوية لا تفيد الملك فيمكن تملكه بالاستيلاء ، و من تحريم الفعل فلا يترتب عليه حكم الملك شرعا . و قد تقدم مثله في أولوية التحجير ، و أن المتخطي لا يملك . و فيه نظر .