تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله : يملكه لتحقّق الحيازة : ضمير فاعلى در [ يملكه ] به صيّاد و ضمير مفعولى به صيد راجع است . قوله : هذا اذا نصبها به قصد الصيّد : مشاراليه [ هذا ] مالك شدن صيّاد نسبت به صيد در دام افتاده بوده و ضمير فاعلى در [ نصبها ] به صيّاد و ضمير مفعولى به آلة صيد عود مىكند . متن : و حيث يملكه يبقى ملكه عليه و لو انفلت بعد ذلك لثبوت ملكه فلا يزول بتعذر قبضه ، كإباق العبد ، و شرود الدابة ، و لو كان انفلاته باختياره ناويا قطع ملكه عنه ، ففي خروجه عن ملكه قولان من الشك في كون ذلك مخرجا عن الملك مع تحققه فيستصحب و من كونه بمنزلة الشيء الحقير من ماله إذا رماه مهملا له و يضعف بمنع خروج الحقير عن ملكه بذلك و إن كان ذلك إباحة لتناول غيره . فيجوز الرجوع فيه ما دام باقيا و ربما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكور مطلقا و إن جاز أخذ اليسير من المال ، لعدم الإذن شرعا في إتلاف المال مطلقا إلا أن تكون قيمته يسيرة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و وقتى صيّاد مالك صيد شد ملكيّتش بر آن باقى مانده ولو صيد از دام بگريزد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اين است كه ملك صيّاد بر صيد ثابت بوده پس به مجرّد اينكه قبضش بواسطه فرار كردن آن متعذّر شده زائل نمىگردد همچون اباق و فرار نمودن عبد و گريختن دابّه كه هيچيك از اين دو باعث آن