در ج ( 16 ) ص ( 299 ) به اين شرح نقل نموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابيعبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها الخ .
قوله : و مطلق الثّانى : يعنى حديث دوّم مطلق است .
قوله : على مشاهدة المسلم له : ضمير در [ له ] به اخذ ماهى از آب و اخراجش از آن راجعست .
قوله : جمعا : يعنى از باب جمع بين روايات چه آنكه برخى از آنها همچون حديث دوّم مطلق بوده و بعضى ديگر مقيّد از اينرو مىبايد مطلق را بر مقيّد حمل نمود و مقصود شارح ( ره ) از جمع همين معنا يعنى حمل مطلق بر مقيّد است كه در اصول از آن بجمع دلالى نام مىبرند .
متن :
و يظهر من الشيخ في الإستبصار المنع
منه إلا أن يأخذه المسلم منه حيا ، لأنه حمل الأخبار على ذلك ،
و من المفيد و ابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقا إما لاشتراط الإسلام في التذكية . و هذا منه ، أو لما في بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منهم حيا فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم . و المذهب هو الأول و القول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق ،
و المصنف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره ثم جزم باشتراطه هنا .
شرح فارسى :
مرحوم شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨