تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
حكم بحلّيت صيد مجوسى بوده و مشاراليه [ ذلك ] سبب بودن اخذ مسلمان براى حلّيت يا نظرش با در تحت يد بودن سمك مىباشد . قوله : مع ما سلف : مقصود دو دليلى باشد كه براى قول اوّل نقل شد . متن : و لا يشترط في مخرجه الإسلام على الأظهر لكن يشترط حضور المسلم عنده يشاهده قد أخرج حيا و مات خارج الماء في حل أكله ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صيد الحيتان و إن لم يسم فقال : لا بأس به و سألته عن صيد المجوس السمك آكله ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه و في رواية أخرى له عنه عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ، و يسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها ، و مطلق الثاني محمول على مشاهدة المسلم له جمعا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در مخرج و بيرون آورنده ماهى از آب اسلام شرط نيست ولى در عين حال در حلال بودن تناول از آن حضور مسلمان در وقت بيرون آوردن شرط است يعنى بايد مسلمانى ببيند كه شخص ماهى را از آب بيرون آورد اگر چه بيرون آورنده كافر باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه در حصول تذكيه على الاظهر شرط نيست كه بيرون آورنده ماهى از آب و مذكّى مسلمان باشد امّا در جواز تناول از آن و حلّيت اكل شرط است كه مسلمان در وقت بيرون آوردن ماهى از آب